النظام الداخلي

النظام الداخلي

 

لجمعية صون حق التعبير

 

المادة الأولى

الهيئة العامة

 

تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعليا إلى الجمعية.

 

المادة الثانية

 

تعقد الهيئة العامة إجتماعاتها الدورية كل ستة أشهر، ولها ان تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس إذا طلبت ذلك الهيئة الإدارية أو عشرون بالماية من أعضاء الهيئة العامة.

 

المادة الثالثة

صلاحيات الهيئة العامة:

 

1-    انتخاب الهيئة الإدارية بالإقتراع السري.

2-  الإستماع إلى التقارير المقدمة من الهيئة الإدارية ومناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع المعدة للتنفيذ وإبداء الرأي بشأنها.

3-    تقديم الإقتراحات والتوصيات للهيئة الإدارية.

4-    مناقشة موازنة الجمعية وإقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة.

5-    تعديل نظام الجمعية.

 

المادة الرابعة

الهيئة الإدارية

 

تتألف الهيئة الإدارية من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالإقتراع السري، ويشترط لإكمال نصاب جلسة انتخاب الهيئة الإدارية حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة للجمعية المسددين لاشتراكاتهم السنوية وذلك قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للإنتخاب.

 

المادة الخامسة

في الإنتخابات:

 

1-    يجري انتخاب الهيئة الإدارية كل سنتين.

2-    تحدد الهيئة الإدارية وتعلن قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل اليوم الذي تجري فيه انتخابات الهيئة الإدارية.

3-    تعلن نتائج الإنتخابات فور الإنتهاء من الفرز ويعتبر فائزا المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين.

4-  اذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات بين الفائزين يعتبر فائزا المرشح الأقدم في انتسابه للجمعية وإذا تعادلا في ذلك فالمرشح الأكبر سنا.

 

المادة السادسة:

 

تنشر الهيئة الإدارية في مركز الجمعية قبل موعد الإنتخابات بشهر لائحة أولية بأسماء الناخبين وتقبل الإعتراضات عليها حتى أسبوع قبل موعد الإنتخابات فتصبح نهائية.

 

 

 

المادة السابعة:

 

يقدم طلب الترشيح إلى الهيئة الإدارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة وتنشر اسماء المرشحين المقبولين في مراكز الجمعية قبل عشرة أيام من موعد الإنتخاب وتقبل الإعتراضات عليها حتى أسبوع قبل يوم الإنتخاب ومن ثم تصبح نهائية.

 

المادة الثامنة:

 

إذا شغر مركزين أو أكثر في الهيئة الإدارية يجري انتخاب خلف لهم إذا كان قد بقي من مدة الهيئة الإدارية أكثر من مدة ستة أشهر. أما إذا شغر نصف عدد الأعضاء فتعتبر الهيئة الإدارية بحكم المنحلة ويتم دعوة الهيئة العامة لإجراء انتخاب هيئة إدارية جديدة خلال مهلة شهر.

 

المادة التاسعة:

في الإجتماعات:

 

تلتئم الهيئة الإدارية في اجتماعات عادية كل ثلاثة أشهر، ولها ان تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير الأمور المحددة في الدعوة.

 

المادة العاشرة:

 

1-    يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الإدارية بحضور أكثر من نصف الأعضاء.

2-    يفتتح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه.

3-  تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بموافقة أكثر الأعضاء المجتمعين قانونا وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

 

في الصلاحيات:

 

أ- رئيس الهيئة الإدارية:

 

1-    يتولى رئاسة الجمعية بهيئتيها.

2-    يرأس جلسات الهيئتين العامة والإدارية ويشرف على أعمال اللجان.

3-    يوقع جميع المخابرات والحوالات المالية.

4-    يحق له دعوة الهيئتين الإدارية والعامة لجلسات استثنائية وفقا لهذا القانون.

 

ب- نائب الرئيس:

 

          يقوم مقام الرئيس في حال غيابه.

 

ج- أمين السر:

 

1-    يحفظ وينظم سجل محاضر الجلسات والقرارات من الهيئتين العامة والإدارية.

2-    يتلقى المخابرات الواردة ويعرضها على الرئاسة ثم يتولى وضع الجواب وإرساله.

3-    يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية إلى أصحاب العلاقة.

4-    يقوم مقام أمين الصندوق في حال غابه.

 

د- أمين الصندوق:

 

1-    يتولى استيفاء الرسوم من الأعضاء بموجب إيصالات ذات أرومة.

2-    يعتبر عضوا دائما في اللجنة المالية.

3-    يتولى قبض جميع الأموال والحوالات والسندات الواردة.

 

هـ- المحاسب:

 

1-    يتولى إعداد مشروع الموازنة للعام القادم وقطع حساب الموازنة للعام المنصرم وعرضها على الهيئة الإدارية.

2-    يشرف على ضبط مالية الجمعية.

3-    يكون مسؤولا عن كافة ممتلكات الجمعية.

4-    يعتبر عضوا دائما في اللجنة المالية.

 

المادة الحادية عشرة:

في اللجان:

 

1-  تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها إعداد دراسة المشاريع التي تقدمها أو تحال إليها وتعمل على تنفيذها بعد إقرارها من الهيئة الإدارية.

2-    يكون لكل لجنة رئيس ومقرر.

3-    عضوية اللجان مفتوحة لجميع الأعضاء العاملين ويحق للعضو الإنتساب لأكثر من لجنة.

4-    يتم اختيار أعضاء اللجان بالإقتراع السري من بين أعضاء الهيئة العامة، وتنتخب كل لجنة رئيسا ومقررا لها.

5-    يحق لرئيس الجمعية دعوة أعضاء اللجان عند الحاجة أو أي لجنة على حدة.

6-  يمكن إقامة لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة ولمدة محددة تنتهي بانتهاء تنفيذ المهام الموكولة إلى هذه اللجان الفرعية.

 

المادة الثانية عشرة:

في مالية الجمعية:

 

يحدد بدل الإشتراك السنوي بـ 15000 ل.ل. (خمسة عشر ألف ليرة لبنانية) لكل عضو منتسب.

 

المادة الثالثة عشرة:

 

لا يصرف أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب قرار تتخذه الهيئة الإدارية، إلا انه يحق لرئيس الجمعية بصورة استثنائية ان يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز 300000 ل.ل. (ثلاثماية ألف ليرة لبنانية) شرط موافقة الهيئة الإدارية على هذا الصرف في أول جلسة تعقدها.

 

المادة الرابعة عشرة:

 

لا يحق لأمين الصندوق دفع أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب أمر دفع موقع من الرئيس والمحاسب ومبين فيه وجه الصرف وسببه.

 

المادة الخامسة عشرة:

 

يوضع في مصرف تعينه الهيئة الإدارية ما زاد على 2000000 ل.ل. (مليوني ليرة لبنانية) من مال الجمعية.

 

المادة السادسة عشرة:

في العقوبات:

 

إذا ارتكب أحد الأعضاء ما من شأنه إلحاق الضرر المعنوي أو المادي بالجمعية أو تجاوز صلاحياته يحال بقرار من الهيئة الإدارية إلى مجلس تأديبي يشكل من أعضاء الهيئة للنظر في التهمة والعقوبة المترتبة واعداد إقتراح بذلك إلى الهيئة الإدارية التي تبت بالموضوع وتلزم موافقة ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية على قرار العقوبة ويحق للعضو المخالف أن يعترض أمام الهيئة العامة خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه.

 

المادة السابعة عشرة:

 

1-  يعتبر مستقيلا حكما من عضوية الجمعية كل عضو فقد شرطا من شروط الإنتساب أو امتنع من دون عذر شرعي حضور أربع جلسات متتالية للجمعية العمومية أو عن تسديد بدلات الإشتراك المستحقة بعد شهر من استلامه إنذارا خطيا بذلك، تطبق هذه الأحكام على جميع الأعضاء بمن فيهم أعضاء الهيئة الإدارية.

2-  يعتبر مستقيلا من الهيئة الإدارية كل عضو امتنع عن حضور ثلاث جلسات متتالية للهيئة نفسها بدون عذر شرعي، وذلك بعد إنذاره خطيا.

3-  يمكن لأي عضو في الهيئة الإدارية أن يستقيل منها أو من اللجان وذلك بموجب كتاب استقالة يوجه إلى الهيئة الإدارية التي يمكنها قبوله أو رفضه خلال مهلة خمسة عشر يوما وإلا اعتبر سكوتها بمثابة القبول حكما ولا يفقد العضو المستقيل عضويته في الهيئة العمومية إلا إذا أبدى رغبته الصريحة بذلك في كتاب الإستقالة.

 

المادة الثامنة عشرة:

 

يجوز للهيئة العامة بأكثرية ثلثي أعضائها تعديل هذا القانون بناء على اقتراح الهيئة الإدارية أو على عشرين بالمئة من أعضاء الهيئة العامة.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.